عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لدرس اقتراح قانون تنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين في لبنان واقتراح قانون يرمي الى تنظيم الاقامة الموقتة وترحيل النازحين السوريين في لبنان، في حضور وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجار والنواب: علي فياض، جهاد الصمد، سيزار أبي خليل، غسان حاصباني، رازي الحاج، أسعد درغام، جورج عقيص، عدنان طرابلسي، أيوب حميد، سليم عون، جورج عطالله، ميشال معوض، ميشال ضاهر، غازي زعيتر، ملحم خلف، مارك ضو، فراس حمدان، أمين شري، وضاح الصادق، الياس جرادة.
كما حضر، الامين العام لوزارة الخارجية هاني شميطلي، المدير العام لوزارة العدل القاضي محمد المصري، المدير عالام لوزارة المهجرين أحمد محمود، رئيس دائرة أوروبا في وزارة الخارجية حمزة جمّول، المديرية العامة لوزارة العدل:القاضي محمود سيف الدين، رئيس دائرة العرب والأجانب في الأمن العام المقدم الركن جورج أبو فاضل، أمانة سر مدير عام الأمن العام الراد محمد عقيل.
وبعد الجلسة تحدّث كنعان فقال: "أقررنا اليوم الاقتراح الذي يضع حدوداً تصل الى فترة من 3 الى 9 أشهر، لترتيب أوضاع من دخل بطريقة غير شرعية. وكل العلاقة بين الأمن العام ومفوضية اللاجئين تتنظّم بدورها وفق هذا القانون ضمن مهل، ويعود للأمن العام قرار قبول الطلبات أو رفضها. والمهلة القصوى لترتيب الأوضاع تكون من خلال طلب اللجوء لبلد ثالث، وعلى مفوضية شؤون اللاجئين العمل مع الحكومة والأمن العام من ضمن الاتفاقية الدولية للتنفيذ".
اضاف "لقد أخذنا اليوم بتعديلات لجنة الإدارة والعدل مع تعديل بسيط في المادة السادسة، حيث استبدلنا "يحق للمديرية العامة للأمن العام أن تصدر التعليمات اللازمة لمفوضية اللاجئين، ب"على المديرية العامة للأمن العام"، ما يعني أن المسألة ملزمة وغير مرتبطة بخيار".
ولفت الى أنه "بحسب المادة 7 لا يحق لأي شخص دخل بطريقة غير شرعية أن يتقدّم بطلب لجوء لدى مكتب المفوضية بعد انقضاء مهلة الشهرين التي ينص عليها القانون".
وشرح أن الداتا لن تبقى مع المفوضية، "فبموجب المادة 8 يقوم مكتب المفوضية بشكل أسبوعي بايداع طلبات طالبي اللجوء مع المستندات الأصلية الى المديرية العامة للأمن العام دائرة الفئات الخاصة تحت طائلة عدم سريان وضعه القانوني كطالب لجوء تجاه السلطات اللبنانية".
وأشار كنعان الى أن "المادة العاشرة تنص على قيام الأمن العام في حال عدم وجود تحفظات مبدئية، بتسليم طالب اللجوء تصريح تجوّل مؤقت لمدة ثلاثة أشهر الى حين البت بطلبه من قبل مكتب المفوضية".
وأكد "أن المخالف لشروط التصريح يعاقب بالحبس من أسبوع حتى ثلاثة أشهر، وبغرامة تراوح بين 3 مرات الحد الأدنى الرسمي للأجور و10 أضعاف".
وقال : "لمن يسأل عن أسباب هذه التدابير، نقول، إذا لم يكن هناك عقوبات صارمة وفترات زمنية محددة وتعاوناً بين الحكومة ومفوضية اللاجئين يكون كل ما يقال مجرّد "كلام فاضي".
وأكد "أن لجنتي المال والموازنة والادارة والعدل على الموجة نفسها والصيغة نفسها من القانون. ومن الطبيعي، أن يذهب اقتراح القانون الى الهيئة العامة لمجلس النواب، طالما ليست هناك تناقضات بين اللجنتين. والقرار بالطبع لدولة رئيس مجلس النواب".
وأمل بأن "يكون هناك تجاوب مع جلسة تشريعية ضرورية لبت هذه القوانين، وسواها من الاقتراحات التي يتم انجازها في اللجان. وهذه السلة من الاقتراحات التي تعنى بملف النزوح من المفترض أن تكون جاهزة للانتهاء من عملية التواجد غير الشرعي وغير المنظم الذي يؤثر مالياً واقتصادياً وديموغرافياً وأمنياً على كل الوضع اللبناني".
ورداً على سؤال أكد كنعان أن "كل نازح مخالف سيرحّل بعد اعطائه فرصة الأشهر المحددة بالقانون لتسوية أوضاعه، فلبنان ليس أرضاً سائبة ولا أحد يسأل فيه"، مشدداً على أن "مسؤولية الحكومة أمام الشعب تطبيق القوانين المرتبطة بالنزوح والالتزام بها وعدم وضعها بالأدراج، اذ لا يجوز التراخي بمسألة كيانية من هذا النوع، والتسيب هو أكبر جريمة ترتكب بحق لبنان، حيث بات عدد النازحين يتجاوز نصف عدد اللبنانيين. والمجلس النيابي يقوم بمهامه بشكل كامل والقرار يحظى بدعم كل اللبنانيين، ولا يجوز التفكير مرتين في عدم تطبيق القوانين، لأن ذلك جرماً أكبر بكثير من الجرائم التي ترتكب بحق لبنان".
وختم بالقول "ما قمنا به اليوم خطوة بالاتجاه الصحيح، وعلى المفوضية "السامية" التعاطي من ضمن الاتفاقية الدولية والقوانين اللبنانية وتحترمها وتتقيّد بها. واذا كنا سننتظر المجتمع الدولي لحل مشكلتنا، "فما حدن بالو فينا". طالما نريحهم، طالما يستسهلون بقاء النازحين في لبنان. فمسؤوليتنا مسؤوليتنا للمعالجة كأولوية".