أخبار ساخنة

تقويم المفاصل والعظام.. اقتراح قانون لعبدالله عن تنظيم المهنة


 
تقدم رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله، إلى المجلس النيابي، باقتراح قانون يرمي إلى تنظيم ممارسة مهنة تقويم المفاصل والعظام في لبنان.
 

وجاء في نص القانون:
 
الفصل الأول: تعاريف
المادة الأولى: من أجل تطبيق أحكام هذا القانون، تعتمد التعاريف التالية:

المهنة: مهنة تقويم المفاصل والعظام "Osteophatie" وهي مهنة من الحقل الطبي الحليف تعتمد الوسائل الطبيعية اليدوية الدقيقة والصحيحة لمعالجة الانحرافات في مواقع وحركية الاعضاء.

الوزير: وزير الصحة العامة
الوزارة: وزارة الصحة العامة

الإخصائي: المتخصص بتقويم المفاصل والعظام والمجاز له ممارسة المهنة بحسب شروط هذا القانون.
 
الفصل الثاني: شروط مزاولة المهنة 
المادة 2: تخضع مزاولة المهنة لإجازة تصدر عن الوزير. 

المادة 3: تعطى إجازة مزاولة المهنة لكل شخص لبناني على أن تتوافر فيه الشروط التالية:  

1-  ان يكون حائزًا على شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها رسميا.  

2- ان يكون حائزًا على شهادة صادرة عن جامعة او معهد جامعي مرخص له بتدريس اختصاص "تقويم المفاصل والعظام" معترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان، قوامها دراسة خمس سنوات جامعية اضافة إلى اطروحة دكتوراه أو صادرة عن جامعة أجنبية قوامها ايضا خمس سنوات جامعية واطروحة دكتوراه ومرخص لها بتدريس هذا الاختصاص في الدولة الصادرة عنها ومعترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان. 

3- ان لا يكون محكوماً بجناية أو محاولة جناية أو بجنحة شائنة. 
 
يعطي الوزير الإجازة لمزاولة المهنة بالاستناد الى ملف يقدمه طالبها ويتضمن المستندات المثبتة لتوفر الشروط المذكورة أعلاه بالإضافة إلى صورتين شمسيتين، وتعطى الاجازة لمرة واحدة دون حاجة الى تجديدها سنويا. 

المادة 4: يخضع اعطاء إجازة مزاولة مهنة تقويم المفاصل والعظام الى رسم مقطوع يتمّ استيفاؤه لمصلحة الخزينة.

يحدد هذا الرسم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير. 

المادة 5: للوزير أن يعطي بصورة استثنائية ولمدة لا تتعدى الثلاثة اشهر قابلة للتمديد، إجازة بممارسة المهنة لبعثات اجنبية لتقديم المعالجة مجاناً.

المادة 6: يحق للإخصائي التالي: 
1- مباشرة الاعمال العلاجية الضرورية مع او بدون وصفة أو احالة طبية. 

2- ان يطلب من الجهات الاستشفائية والمراكز الصحية المختصة صور شعاعية وصور بالرنين المغنطيسي وسكانر وما شابهها من أدوات تشخيصية.  
 
الفصل الثالث: مراكز مزاولة المهنة
المادة 7: يعمل الأخصائي في: 
-   العيادات الفردية الخاصة أو العامة. 
-  مراكز الرعاية الصحية. 
- مراكز التأهيل. 
- المستشفيات. 

المادة 8: يجب أن تتوفر في مراكز المعالجة الشروط الصحية والتقنية على أن تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
                                       

لفصل الرابع: المحظورات
المادة 9: يحظر على مقوم المفاصل والعظام : 

- الاستعانة في ممارسة المهنة بمساعدين او أشخاص غير مجازين باختصاص تقويم المفاصل والعظام وغير حائزين على الترخيص القانوني لمزاولة هذه المهنة. 

- ان يستعمل الاعلانات المضللة، ويجوز له الاعلان عن اسمه واختصاصه وعن الجامعة التي تخرج منها ودوام عمله وعنوانه. 

الفصل الخامس: المنع من مزاولة المهنة
المادة 10: يمنع من ممارسة مهنة  تقويم المفاصل والعظام في لبنان بقرار من وزير الصحة العامة بعد استشارة المجلس النقابي للمهنة في الحالات التالية: 

1- كل من صدر بحقه حكم بجناية او محاولة جناية او جنحة شائنة. 

2- المحجور عليه قضائيا لعلة ادمان المخدرات او المسكرات او الاصابة باضطرابات عقلية.                                      

3- كل من  خالف أصول تنظيم المهنة وأفشى سرًا أو تعاطى اعمالا اخرى وذلك استنادا إلى تحقيق تجريه الوزارة بناء على طلب من النقابة.      
 تحدد مدة المنع من مزاولة المهنة في متن القرار الصادر عن الوزير.                          
                                                
الفصل السادس: السر المهني
المادة 11: على المعالج في تقويم المفاصل والعظام ان يحافظ على سر المهنة وعلى كل ما يطّلع عليه من خصوصيات الاشخاص في معرض المعالجة، إلا إذا اعفي من هذا السر بموجب موافقة الشخص المعالَج أو بموجب قرار قضائي او بموجب نص خاص.                                           
 
الفصل السابع: العقوبات
المادة 12-  يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة من ضعفين الى عشرة اضعاف الحد الادنى الرسمي للأجور أو بإحدى هاتين العقوبتين  كل من زاول المهنة  بدون ترخيص وخلافا لأحكام هذا القانون.

المادة 13: يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر لغاية سنة وبغرامة من عشرة اضعاف إلى عشرين ضعف الحد الادنى للأجور او بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول المهنة بعد أن يكون قد صدر قرار بمنعه من ذلك. 
 
الفصل الثامن: النفاذ            
 المادة 14: يعمل بهذا القانون بعد ثلاثة اشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية. 

الاسباب الموجبة
لاقتراح قانون تنظيم مهنة تقويم المفاصل والعظام Osteophatie
 
لما كانت مهنة تقويم المفاصل والعظام "Osteophatie" وهي مهنة من الحقل الطبي الحليف تعمل في اطار الاضطرابات الوظيفية الميكانيكية في جسم الانسان، وتعتمد الوسائل الطبيعية اليدوية الدقيقة والصحيحة لمعالجة الانحرافات في مواقع وحركية الاعضاء، لا سيما النظام العظمي والمفاصل. 

وهي مرتكزة الى قاعدة الصلة الميكانيكية القائمة بين مختلف الاعضاء المتحركة في جسم الانسان “Biomecanique”، وهي تختلف عن مهنة العلاج الفيزيائي "Physiotherapie" ومهنة تقويم العامود الفقري chyropraxie ". 

ولما كانت هذه المهنة ذات اهمية بالغة ونتائجها ايجابية جدا لكنها لا تقع في إطار أي من الاختصاصات الطبية بحيث هي مهنة من الحقل الطبي الحليف. 

ولما كانت تتضمن وسائل معالجة قد تكون خطيرة على صحة الانسان إذا لم يتولاها ذوو الاختصاص والتدريب من جامعة متخصصة وسنوات دراسة كافية. 

ولما كانت هذه المهنة بالرغم من اهميتها غير منظمة بقانون فهي تحتاج بالتالي الى تشريع خاص بها يحمي مستوى ممارستها ويحمي صحة المرضى. 
 
لذلك نتقدم باقتراح القانون لمناقشته واقراره.