
وهنا نص الاقتراح:
"المادة الأولى: يعدل البند 2 من المادة 2 من القانون الصادر في 29 كانون أول سنة 1954 (انشاء صندوق تقاعدي لدى كل من نقابتي الاطباء في بيروت وطرابلس) ليصبح على الشكل التالي:
2- بنسبة خمسة وعشرون بالمئة (25%) من اموال الصندوق العام في نهاية كل سنة بالاضافة الى ما تقرر الجمعية العمومية أخذه من أموال الصّندوق المذكور علاوة على هذه النسبة.
المادة الأولى: يعمل بهذا القانون اعتبارا من اول السنة التي يصدر خلالها.
الاسباب الموجبة
لما كان قانون انشاء صندوق تقاعدي لدى كل من نقابتي الاطباء في بيروت وطرابلس قد صدر بتاريخ 29 كانون أول سنة 1954، ولحق به تعديل بالقانون رقم 36 سنة 1988 ومن ثم تعديلان طفيفان جدا فيما بعد، آخرها في العام 2011 طال مادتين فقط.
ولما كان منذ تلك الاوقات وحتى اليوم قد طرأت العديد من التطورات الاجتماعية والاقتصادية وخاصة النقدية منها.
ولما كانت هذه التطورات قد وضعت الأطباء في موقع، اقل ما يقال به، أنه صعب جداً لجهة تقاعد الطبيب، بحيث اصبح تقاعده دون الحد الأدنى بفارق كبير.
ولما كان من الضروري المحافظة على معيشة كريمة تليق بالإنسان وخاصة من أعطى خلال مسيرته.
اتينا باقتراح القانون المرفق آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته واقراره بأسرع وقت".