تقدم عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله، اليوم إلى مجلس النواب، بأقتراحي قانون: الأول يهدف إلى تعزيز موارد صندوق تقاعد الممرضات والممرضين المقترح من قبل نقابة التمريض في لبنان، والثاني يهدف إلى تعديل وتصويب بعض المواد والمعطيات الواردة في أقتراح سابق حول الكهرباء، كان قد تم تقديمه سابقا، بما يتلاءم مع الواقع الحالي.
وجاء في الاقتراح الأول :
الموضوع: اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 47 من القانون رقم 479 الصادر في 12 كانون الأول سنة 2002(انشاء نقابة الزامية للممرضات والممرضين في لبنان)
بالإشارة الى الموضوع اعلاه نودعكم ربطاً اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 47 من القانون رقم 479 الصادر في 12 كانون الأول سنة 2002(انشاء نقابة الزامية للممرضات والممرضين في لبنان)، للتفضل بالاطلاع واعطائه المجرى القانوني اللازم
بيروت فيه: 14/3/2023
اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 47 من القانون رقم 479 الصادر في 12 كانون الأول سنة 2002(انشاء نقابة الزامية للممرضات والممرضين في لبنان)
المادة الاولى: تعدل المادة 47 من القانون رقم 479 الصادر في 12 كانون الأول سنة 2002
(انشاء نقابة الزامية للممرضات والممرضين في لبنان)
المادة 47: ينشأ صندوق تقاعد ومساعدات اجتماعيّة للممرّضات والممرّضين وتحدّد طرق إدارته في نظامه الداخلي بعد موافقة وزير الصحة العامّة.
تتكوّن موارد صندوق التقاعد والمساعدات الاجتماعيّة من:
1- رسم سنوي تحدّده الجمعية العمومية.
2- الهبات والوصايا والتبرعات والمساعدات.
3- فوائد الأموال.
4- طابع نقابي على الفاتورة الاستشفائية بقيمة خمسة بالماية (5%) من الحد الأدنى الرسمي للأجور يتحمّله مناصفةً المريض والمؤسسة الاستشفائية.
يتم تحديد مواصفات هذا الطابع وكيفية إصداره بقرار مشترك يصدر عن وزيري المالية والصحة العامّة.
5- كل مبلغ تقرر الجمعية العمومية اخذه من صندوق النقابة لدعم صندوق التقاعد والمساعدات
الاجتماعية.
٦- رسم قدره ربع بالماية (۰٫۲٥%) على سعر (فوب) لجميع الادوية والمستحضرات الطبية الجاهزة ورسم اثنان بالماية (۲%) على جميع اللوازم والتجهيزات والادوات الطبية والمتممات الغذائية، على أن يستوفى هذا الرسم من مستوردي هذه المواد بموجب ايصال من النقابة ويصار الى ختم الفاتورة بعد استيفاء الرسم المتوجب.
۷- رسم قدره نصف بالماية (0.05%) على قيمة فاتورة الادوية والمستحضرات الطبية المصنعة في لبنان المصدرة أو المستهلكة محلياً، على أن يستوفى هذا الرسم من مصنعي هذه الأدوية والمستحضرات.
المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت فيه: 14/3/2023
الاسباب الموجبة
لما كان صندوق التقاعد والمساعدات الاجتماعية هو السند والدعم الاساسي والوحيد للممرضات والممرضين عند بلوغهم سن التقاعد ويجب تعزيز دوره ومصادر تمويله كي يستطيع الاستمرار في تحقيق الغاية التي وجد من أجلها لجهة تأمين مخصصات لائقة لمن ّقدم سنوات طويلة من عمره في خدمة المريض.
ولكا كان في ظل الشح في موارد الصندوق وانتفاء الفوائد المصرفية على الودائع وعدم التزام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باستعمال الطابع النقابي على الفواتير الاستشفائية العائدة للمضمونين لديه من أجل تغذية صندوق التقاعد، مما يقتضي استحداث موارد تساهم في تغذية الصندوق.
ولما كان دعم صندوق التقاعد وتطويره لتامين مخصصات مقبولة للممرضات والممرضين من شأنه ان يشجعهم على الاستمرار في المهنة حتى سن التقاعد ويشجعهم على البقاء في وطنهم.
ولما كان موضوع الهجرة غير المسبوقة لليد العاملة التمريضية اصبح يشكل خطرا على المهنة وعلى حياة المرضى، ومن أجل الحد من هذه الظاهرة يجب اعطاء الممرضات والممرضين حقوقاً توازي التضحيات التي يقدمونها.
ولما كان القانون الحالي لا يجيز للجمعية العمومية نقل مبالغ من صندوق النقابة الى صندوق التقاعد والمساعدات الاجتماعية، مما يقتضي التعديل ومنح الجمعية العمومية هذه الاجازة لتعزيز موارد صندوق التقاعد والمساعدات الاجتماعية عند وجود امكانية.
ولما كان الضرورة تقتضي تعديل قيمة الطابع لتتماشى مع التضخم الحاصل وتدهور قيمة العملة اللبنانية.
الاقتراح الثاني:
الموضوع: اقتراح القانون المتعلق بشركات توزيع الطاقة الكهربائية في لبنان
بالإشارة الى الموضوع أعلاه نودعكم ربطاً اقتراح القانون المتعلق بشركات توزيع الطاقة الكهربائية في لبنان، للتفضل بالاطلاع واعطائه المجرى القانوني اللازم.
الاقتراح الثاني المتعلق بشركات خاصة لتوزيع الطاقة الكهربائية في لبنان
المادة الأولى: شركات توزيع الطاقة الكهربائية في لبنان هي شركات خاصة تدير نظام توزيع الطاقة الكهربائية للجهد المنخفض (Low Voltage)، وتعرف في ما يلي بالشركات.
المادة 2: ترتبط الشركات مع مؤسسة كهرباء لبنان من خلال عقود تشغيل وصيانة تبرم لمدة عشر سنوات من تاريخ توقيع العقد قابلة للتجديد.
تنشر هذه العقود بكامل مندرجاتها فور توقيعها على الموقع الالكتروني لمؤسسة كهرباء لبنان، وتقوم كل شركة بنشر العقد الخاص بها، بالشروط عينها على موقعها الالكتروني، تحت طائلة بطلان العقد الذي لا يتم نشره من قبل الشركة خلال شهر من توقيعه، ويخضع أي تعديل لأي عقد لإجراءات النشر عينها.
المادة 3: تبقى مؤسسة كهرباء لبنان مالكة للأصول كافة.
المادة 4: يتم تخصيص نطاق جغرافي تقني محدد للشركات يتراوح بين 100 ألف و200 ألف عداد كهربائي (+/- 5%) كحدّ أقصى لكلّ شركة طبقاً للتوزيع الجغرافي لمحطات نقل وتوزيع الطاقة لمؤسسة كهرباء لبنان.
المادة 5: على الشركات، كل منها في نطاقها الجغرافي المحدد بحسب المادة 4 من هذا القانون، تأمين حصول كل مستخدم على التيار الكهربائي بشكل مستمر وعالي الجودة.
المادة 6: تقوم الشركات بتحصيل فواتير الجهد المنخفض (Low Voltage) مباشرة من المستهلكين، وتسدد إلى مؤسسة كهرباء لبنان ما يستحق عليها مقابل استهلاكها للطاقة الكهربائية من الجهدين المتوسط والعالي (Medium & High Voltage) بناءً لقراءات العدادات المتوفرة على محطات توزيع الجهدين المتوسط والعالي.
المادة 7: تقوم مؤسسة كهرباء لبنان بتحديد نسبة الهدر الفني وغير فني في كلّ منطقة على حدة ويتمّ التعاقد مع شركات توزيع الطاقة على أساس هذه النسب.
لمادة 8: تلتزم الشركات، كلّ ضمن نطاقها الجغرافي المحدّد، الوصول إلى النسب المستهدفة على مستوى الخسائر الفنية وغير الفنية الموضوعة من قبل مؤسسة كهرباء لبنان تحت طائلة فسخ العقود وتغريمها وفقاً لما تنصّ عليه عقود التشغيل والصيانة، بحيث يتم وضع جدول زمني على أساس سنوي للوصول إلى هذه الأهداف ضمن مهلة لا تتجاوز الأربع سنوات الأولى من العقد وفق التالي:
أ- في السنة الأولى من العقد تتحملّ مؤسسة كهرباء لبنان نسبة 65% من إجمالي الخسائر الفنية وغير الفنية عند توقيع العقد في حين تتحمل شركة التوزيع ضمن نطاقها الجغرافي نسبة 35% من إجمالي هذه الخسائر.
ب- في السنة الثانية من العقد تتحملّ مؤسسة كهرباء لبنان نسبة 50% من إجمالي الخسائر الفنية وغير الفنية المستهدفة في نهاية السنة الأولى في حين تتحمل شركة التوزيع ضمن نطاقها الجغرافي الباقي من إجمالي هذه الخسائر.
ج- في السنة الثالثة من العقد تتحملّ مؤسسة كهرباء لبنان نسبة 35% من إجمالي الخسائر الفنية وغير الفنية المستهدفة في نهاية السنة الثانية في حين تتحمل شركة التوزيع ضمن نطاقها الجغرافي الباقي من إجمالي هذه الخسائر.
د- في السنة الرابعة من العقد تتحملّ مؤسسة كهرباء لبنان نسبة 10% من إجمالي الخسائر الفنية وغير الفنية المستهدفة في نهاية السنة الثالثة في حين تتحمل شركة التوزيع ضمن نطاقها الجغرافي الباقي من إجمالي هذه الخسائر.
بعد انتهاء السنة الرابعة، لا تتحمل مؤسسة كهرباء لبنان أي نسبة من إجمالي الخسائر الفنية وغير الفنية على مستوى التوزيع في حين تتحمّل الشركات هذه الخسائر كافة كلّ ضمن نطاقها الجغرافي.
لا تطبق الاحكام الواردة في البنود من أ إلى د من هذه المادة على العقود التي تجدّد أو تبرم بعد انتهاء مدد العقود الأولى المبرمة بعد صدور هذا القانون، وتتحمل الشركات إجمالي الخسائر الفنية وغير الفنية.
المادة 9: إلى حين تأمين إنتاج يلبي مستويات الطلب على الطاقة الكهربائية من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، تلتزم الشركات دون سواها، كل ضمن نطاقها الجغرافي المحدّد، تأمين قدرات إنتاجية محدودة وتكميلية لقدرات مؤسسة كهرباء لبنان وذلك لإمداد الشبكة الوطنية داخل هذه المناطق عبر شبكة التوزيع المملوكة لمؤسسة كهرباء لبنان حصراً.
المادة 10: تستثنى من أحكام المادة 9 أعلاه قيام إحدى الشركات بالاستثمار بالطاقة المتجددة داخل نطاقها الجغرافي من أجل تأمين إنتاجها التكميلي الملزِم، ويسمح لها إمداد الشبكة الوطنية من فائض انتاجها إلى ما بعد تأمين مؤسسة كهرباء لبنان لإنتاج يلبي مستويات الطلب.
المادة 11: على الشركات:
ا- تأمين إدارة مسؤولة لشبكة التوزيع والمحافظة عليها وتوسعتها وصيانتها وتحديثها وجعلها أكثر رقمية (Digitized).
ولما كان إعادة إحياء المشروع المذكور، عبر تجديد العقود بالصيغة الحالية، لن يؤدي إلى نتائج مختلفة عن النتائج التي حصدها في السنوات العشر الماضية.
ولما كانت مؤسسة كهرباء لبنان، عبر جهازها البشري الحالي، غير قادرة على إدارة هذا القطاع.
ولما كان قطاع التوزيع من أعمال جباية وتقديم الخدمات يعتبر المحرك الأساسي لقطاع الكهرباء.
ولما كنا نهدف من خلال الاقتراح المرفق إلى توفير الحلول لمشكلات الكهرباء في لبنان من خلال منهج علمي واضح ينطلق من عملية تحليلية للأسباب الجذرية للمشكلات الأساسية والسعي إلى حلّها بشكل بدلاً من الاكتفاء بمعالجة نتائجها، واقتراح الحلول المناسبة باتباع إجراءات محددة، قابلة للقياس والتحقيق، واقعية ومحددة زمنياً.
جئنا باقتراحنا المرفق آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته واقراره.
بيروت فيه: 14/3/2023